أبو الحسن الشعراني
249
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
كونه إعطاء مال لغنى ولا مصلحة فيه أصلا ، والثاني كونه متابعة للبيّنة . وبهذا العنوان فيه مصلحة مساوية أو أقوى من إعطاء المال للفقير ، ولا ينافي ذلك ما رجحناه من القول بأن المصلحة في المأمور به دائما لا في نفس الأمر كما هو واضح . كلام صاحب التقريرات في الحكم الظاهري : قال فيها « 1 » قد يطلق الحكم الظاهري في قبال الأحكام المستفادة من الأدلة الاجتهادية فتكون مختصة بموارد الأصول العلمية ، وقد يطلق ويراد بها الأحكام المستفاد من الأمارات التي يحتاج في اعتبارها إلى جعل ، فيعم الأمارات الاجتهادية وغيرها من الأصول العملية ، فتارة فيها مصلحة أي في نفس الأمارات ، وتارة يحدث بها مصلحة في الواقع إن خالف مؤداها الواقع . « في مقدّمة الواجب » « إذا شككنا في كون الواجب مشروطا أو مطلقا » إذا كان الواجب متوقفا على شئ لا يتم إلا به كالحج على الاستطاعة ، والصلاة على الوضوء ، فإن علمنا توقف وجوبه على حصول ما لا يتم إلا به كالحج أو عدم توقفه كالصلاة فهو ، وإن شككنا في واجب لوروده في الشرع مطلقا من غير تصريح بكونه مشروطا أو غير مشروط على ما يتوقف عليه ، كما إذا علمنا وجوب الرجوع إلى الأعلم ولا نعرفه بعينه ، وجب التفحص عنه إن كان الرجوع إليه واجبا
--> ( 1 ) - مطارح الأنظار ص 23 مع تلخيص .